إن لحم الخنزير ، قد حُرِّم في الإسلام بنص القرآن ، و هو قول الله تعالى : (إنما حرم عليكم الميتة ، و الدم و لحم الخنزير ) ، ( البقرة 173 ) ؛
و لا يُباح بحال من الأحوال لمسلم ، أن يتناول منه شيئًا بأيّ شكل كان ، مطبوخًا أو غير مطبوخ ، إلا في حالة الضرورات ، التي تتوقف فيها صيانة حياة الشخص على تناوله ، كما لو كان في مفازة ، و لا يجد طعامًا سواه ؛ وفقًا لقاعدة أن " الضرورات تبيح المحظورات " ، و هي القاعدة التي جاءت فيها الشريعة الإسلامية بفتح باب الحلول الاستثنائية المؤقتة لظروف استثنائية عارضة ، نظرًا لأن الشريعة الإسلامية شريعة واقعية ، تُقرِّر لكل حالة في الحياة ما تستلزمه و تستدعيه من حلول و تدابير.
فإلى جانب المبادئ الثابتة و الأحكام الأصلية العامة في الحياة العادية ، فتحت الشريعة باب الحلول و التدابير الاستثنائية الموقوتة للحالات غير العادية ، و هي الظروف الاستثنائية المُعبَّر عنها بقاعدة الضرورات ، و هي المقررة في القرآن العظيم بقوله في الآية السابقة ، التي جاءت بتحريم الميتة و الخنزير: ( فمن اضطر غير باغ ، و لا عادفلا إثم عليه ) ، ( البقرة: 173) ، و يقول الله -سبحانه- في موطن آخر بعد ذكر تلك المحرمات: ( إلا ما اضطررتم ) ، ( الأنعام: 119).
و لم يرد في النصوص الشرعية تعليل خاص لتحريم لحم الخنزير ، كما ورد في تحريم الخمر و الميسر مثلاً ، ولكن التعليل العام الذي ورد في تحريم المحرمات من المآكل و المشارب و نحوهما ، يرشد إلى حكمة التحريم في الخنزير ، و ذلك التعليل العام هو قول الله تعالى: ( و يحل لهم الطيبات ، و يحرم عليهم الخبائث ) ، ( الأعراف: 157) ، فهذا يشمل بعمومه تعليل تحريم لحم الخنزير ، و يفيد أنه معدود في نظر الشريعةالإسلامية من جملة الخبائث.
يتبع
قال رسـول الله
(( فاطمة بهجة قلبي ، وابناها ثمرة فؤادي ، وبعلها نور بصري ، والائمة من ولدها
أمناء ربي وحبله الممدود بينه وبين خلقه ، من اعتصم به نجا ، ومن تخلف عنه هوى ))